مداولة رقم 004/2025، معدَّلة، تحدد شروط وقواعد إجراءات تحويل البيانات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج
اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الإثنين 14 يوليو 2025 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:
النائب فاطمة بنت محمد يرب، النائب ازعورة بنت شيخا بيديا، خطاري ولد اليزيد، آبدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب، المحامي الأستاذ محمد المامي ولد مولاي أعل.
وبعد الاطلاع على:
-
- القانون رقم 2017-020 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- المرسوم رقم 2022- 13 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- النظام الداخلي لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي المعدل (المصادق عليه من طرف الوزير الأول بتاريخ 23 أكتوبر 2023).
إن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، تنفيذا للمواد القانونية والتنظيمية التالية:
-
- المادة 73 من القانون رقم 2017-020 المتعلّق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، التي نصت على أن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحدد شروط وقواعد الإجراءات المتعلقة بالتحويل عبر الحدود للبيانات ذات الطابع الشخصي وترخصها عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر؛
- المادة 21 من القانون رقم 2017-020 المتعلّق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، التي نصت على أن سلطة حماية البيانات تقوم بنشر وتحيين لائحة الدول التي ترى أنها توفر مستوى كافيا من الحماية للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص في ما يتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي؛
- المادة 41 من المرسوم رقم 2022- 13 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي التي تشترط في الدول التي توفر مستوى كافيا من الحماية أن تتوفر على:
-
- منظومة تشريعية وتنظيمية خاصة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي مطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال؛
- سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
-
وبعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج ووزارة العدل ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة حول قائمة الدول التي يمكن نقل البيانات ذات الطابع الشخصي إليها؛
تقرر مايلي:
المادة الأولى: يخضع أي نقل للبيانات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج مهما كان نوعه، للترخيص المسبق من سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، إذاكانت الدولة المستضيفة، ليست ضمن لائحة الدول المحددة في المادة 2.
المادة 2: تُصدر سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي لائحة الدول التالية التي ترى أنها توفر مستوى كافيًا من الحماية، يتوافق مع المعايير الدولية في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي:
|
رقم |
البلد |
رقم |
البلد |
رقم |
|
|
الفيلبين |
77 |
أوروغواي |
39 |
البحرين |
1 |
|
قبرص |
78 |
أوغندا |
40 |
أرمينيا |
2 |
|
قطر |
79 |
أوكرانيا |
41 |
إسبانيا |
3 |
|
كرواتيا |
80 |
أيرلندا |
42 |
أستراليا |
4 |
|
كندا |
81 |
أيسلندا |
43 |
إستونيا |
5 |
|
كوت |
82 |
إيسواتيني |
44 |
الأرجنتين |
6 |
|
كوستاريكا |
83 |
إيطاليا |
45 |
الأردن |
7 |
|
كوسوفو |
84 |
باكستان |
46 |
الامارات |
8 |
|
كولومبيا |
85 |
بلجيكا |
47 |
ألبانيا |
9 |
|
كينيا |
86 |
بلغاريا |
48 |
البرازيل |
10 |
|
لأتفيا |
87 |
بنين |
49 |
البرتغال |
11 |
|
لبنان |
88 |
بوركينا |
50 |
البوسنة |
12 |
|
لوكسمبورغ |
89 |
بيرو |
51 |
الجزائر |
13 |
|
ليبيا |
90 |
ساو تومي |
67 |
المملكة |
29 |
|
ليتوانيا |
91 |
بولندا |
52 |
الجبل |
14 |
|
ليختنشتاين |
92 |
بيرو |
53 |
الحمهورية |
15 |
|
مالطا |
93 |
تركيا |
54 |
الدنمارك |
16 |
|
مالي |
94 |
تشاد |
55 |
الكويت |
17 |
|
ماليزيا |
95 |
تشيلي |
56 |
الرأس |
18 |
|
مصر |
96 |
سان |
57 |
المملكة |
19 |
|
مقدونيا |
97 |
تونس |
58 |
السنغال |
20 |
|
موريشيوس |
98 |
جمهورية |
59 |
السويد |
21 |
|
مولدوفا |
99 |
جمهورية |
60 |
الصومال |
22 |
|
موناكو |
100 |
جنوب |
61 |
العراق |
23 |
|
نيجيريا |
101 |
جورجيا |
62 |
الغابون |
24 |
|
نيوزيلندا |
102 |
روسيا |
63 |
ألمانيا |
25 |
|
هنغاريا |
103 |
رومانيا |
64 |
المغرب |
26 |
|
هولندا |
104 |
زامبيا |
65 |
المكسيك |
27 |
|
هونغ |
105 |
زيمبابوي |
66 |
السودان |
28 |
|
|
|
سلطنة |
68 |
النرويج |
30 |
|
|
|
سلوفاكيا |
69 |
النمسا |
31 |
|
|
|
سلوفينيا |
70 |
النيجر |
32 |
|
|
|
سويسرا |
71 |
الهند |
33 |
|
|
|
صربيا |
72 |
الولايات |
34 |
|
|
|
غامبيا |
73 |
اليابان |
35 |
|
|
|
غانا |
74 |
أندورا |
36 |
|
|
|
فرنسا |
75 |
اليونان |
37 |
|
|
|
فنلندا |
76 |
أنغولا |
38 |
المادة 3: يمكن لمسؤول المعالجة، بصفة استثنائية بعد إشعار سلطة حماية البيانات، أن يحوّل البيانات ذات الطابع الشخصي إلى بلد آخر، لايوفر مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الاساسية للأشخاص فيما يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، إذا كان التحويل ظرفيا وغير كثيف، وكان الشخص الذي تتعلق به البيانات قد وافق صراحة على تحويلها أو إذا كان التحويل ضروريا لأحد الشروط التالية:
- الحفاظ على حياة هذا الشخص؛
- الحفاظ على المصلحة العامة؛
- احترام الالتزامات التي تمكّن من إثبات أو ممارسة أو الدفاع عن حق لدى العدالة؛
- تنفيذ عقد بين مسؤول المعالجة والمعني.
المادة 4: تُحين لائحة الدول المذكورة في المادة 2 من هذه المداولة من طرف سلطة حماية البيانات كلّ ما كان ذلك ضروريّا.
حرر في انواكشوط بتاريخ 14 يوليو 2025
الرئيس
محمد الامين ولد سيدي