قرارات

مداولة رقم 004/2025، معدَّلة، تحدد شروط وقواعد إجراءات تحويل البيانات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج

اجتمعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحت رئاسة السيد محمد الأمين ولد سيدي يوم الإثنين 14 يوليو 2025 بحضور أعضائها التالية أسماؤهم:

النائب فاطمة بنت محمد يرب، النائب ازعورة بنت شيخا بيديا، خطاري ولد اليزيد، آبدو عمر صال، القاضي يحيى ولد باريك، القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد مفيد اب، المحامي الأستاذ محمد المامي ولد مولاي أعل.

وبعد الاطلاع على:

    • القانون رقم 2017-020 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
    • المرسوم رقم 2022- 13 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
    • النظام الداخلي لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي المعدل (المصادق عليه من طرف الوزير الأول بتاريخ 23 أكتوبر 2023).

إن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، تنفيذا للمواد القانونية والتنظيمية التالية:

    •  المادة 73 من القانون رقم 2017-020 المتعلّق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، التي نصت على أن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي تحدد شروط وقواعد الإجراءات المتعلقة بالتحويل عبر الحدود للبيانات ذات الطابع الشخصي وترخصها عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر؛
    •  المادة 21 من القانون رقم 2017-020 المتعلّق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، التي نصت على أن سلطة حماية البيانات تقوم بنشر وتحيين لائحة الدول التي ترى أنها توفر مستوى كافيا من الحماية للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص في ما يتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي؛
    • المادة 41 من المرسوم رقم 2022- 13 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي التي تشترط في الدول التي توفر مستوى كافيا من الحماية أن تتوفر على:
        • منظومة تشريعية وتنظيمية خاصة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي مطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال؛
        •  سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛

وبعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج ووزارة العدل ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة حول قائمة الدول التي يمكن نقل البيانات ذات الطابع الشخصي إليها؛

تقرر مايلي:

المادة الأولى: يخضع أي نقل للبيانات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج مهما كان نوعه، للترخيص المسبق من سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، إذاكانت الدولة المستضيفة، ليست ضمن لائحة الدول المحددة في المادة 2.

المادة 2: تُصدر سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي لائحة الدول التالية التي ترى أنها توفر مستوى كافيًا من الحماية، يتوافق مع المعايير الدولية في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي:

رقم

البلد

رقم

البلد

رقم

الفيلبين

77

أوروغواي

39

البحرين

1

قبرص

78

أوغندا

40

أرمينيا

2

قطر

79

أوكرانيا

41

إسبانيا

3

كرواتيا

80

أيرلندا

42

أستراليا

4

كندا

81

أيسلندا 

43

إستونيا

5

كوت
ديفوار

82

إيسواتيني

44

الأرجنتين

6

كوستاريكا

83

إيطاليا

45

الأردن

7

كوسوفو

84

باكستان

46

الامارات
العرية
المتحدة

8

كولومبيا

85

بلجيكا

47

ألبانيا

9

كينيا

86

بلغاريا

48

البرازيل

10

لأتفيا

87

بنين

49

البرتغال

11

لبنان

88

بوركينا
فاسو

50

البوسنة
والهرسك

12

لوكسمبورغ

89

بيرو

51

الجزائر

13

ليبيا

90

ساو تومي
وبرينسيبي

67

المملكة
العربية
السعودية

29

ليتوانيا

91

بولندا

52

الجبل
الأسود

14

ليختنشتاين

92

بيرو

53

الحمهورية
التشيكية

15

مالطا

93

تركيا

54

الدنمارك

16

مالي

94

تشاد

55

الكويت

17

ماليزيا

95

تشيلي

56

الرأس
الأخضر

18

مصر

96

سان
مارينو

57

المملكة
المتحدة

19

مقدونيا

97

تونس

58

السنغال

20

موريشيوس

98

جمهورية
كوريا

59

السويد

21

مولدوفا

99

جمهورية
مقدونيا
الشمالية

60

الصومال

22

موناكو

100

جنوب
أفريقيا

61

العراق

23

نيجيريا

101

جورجيا

62

الغابون

24

نيوزيلندا

102

روسيا

63

ألمانيا

25

هنغاريا

103

رومانيا

64

المغرب

26

هولندا

104

زامبيا

65

المكسيك

27

هونغ
كونغ

105

زيمبابوي

66

السودان

28

 

 

سلطنة
عمان

68

النرويج 

30

 

 

سلوفاكيا

69

النمسا

31

 

 

سلوفينيا 

70

النيجر

32

 

 

سويسرا

71

الهند

33

 

 

صربيا

72

الولايات
المتحدة
الأمريكية

34

 

 

غامبيا

73

اليابان

35

 

 

غانا

74

أندورا

36

 

 

فرنسا

75

اليونان

37

 

 

فنلندا

76

أنغولا

38

 

المادة 3: يمكن لمسؤول المعالجة، بصفة استثنائية بعد إشعار سلطة حماية البيانات، أن يحوّل البيانات ذات الطابع الشخصي إلى بلد آخر، لايوفر مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الاساسية للأشخاص فيما يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، إذا كان التحويل ظرفيا وغير كثيف، وكان الشخص الذي تتعلق به البيانات قد وافق صراحة على تحويلها أو إذا كان التحويل ضروريا لأحد الشروط التالية:

  1. الحفاظ على حياة هذا الشخص؛
  2. الحفاظ على المصلحة العامة؛
  3. احترام الالتزامات التي تمكّن من إثبات أو ممارسة أو الدفاع عن حق لدى العدالة؛
  4. تنفيذ عقد بين مسؤول المعالجة والمعني.

المادة 4: تُحين لائحة الدول المذكورة في المادة 2 من هذه المداولة من طرف سلطة حماية البيانات كلّ ما كان ذلك ضروريّا.

حرر في انواكشوط بتاريخ 14 يوليو 2025

الرئيس

محمد الامين ولد سيدي